فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- حديث آخر‏:‏ رواه النسائي أيضًا ‏[‏عند النسائي‏:‏ ص 259 - ج 2، وعند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 369‏]‏ أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد اللّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال‏:‏ كان ثمن المجن على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عشرة دراهم، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق به، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن‏"‏، قال عبد اللّه‏:‏ وكان ثمن المجن عشرة دراهم، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول، وأخرجه هو، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مرفوعًا‏:‏ لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم، قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ والحجاج بن أرطاة مدلس، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو، انتهى‏.‏ ورواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ بهذا الإِسناد، جامعًا بين اللفظين‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - في كتاب اللقطة‏"‏ حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏ما بلغ ثمن المجن، قطعت يد صاحبه‏"‏، وكان ثمن المجن عشرة دراهم، مختصر‏.‏ وسيأتي بتمامه في ‏"‏اللقطة‏"‏ إن شاء اللّه تعالى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ ‏[‏ورواه الدارقطني أيضًا عن محمد بن الحسن، وأبي مطيع البلخي في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 369‏]‏ حدثنا محمد بن نوح بن حرب ثنا خالد بن مهران ثنا أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللّه ابن مسعود عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏لا قطع إلا في عشرة دراهم‏"‏، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة إلا أبو مطيع الحكم بن عبد اللّه، انتهى‏.‏ - الآثار‏:‏ روى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن القاسم عن عبد الرحمن، قال‏:‏ قال ابن مسعود‏:‏ لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم، انتهى‏.‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، وأشار إليه الترمذي في ‏"‏كتابه الجامع‏"‏، فقال‏:‏ وقد روي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو مرسل، ورواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا يحيى بن يزيد، وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن، قال‏:‏ أتي إلى عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبًا، فقال لعثمان قوِّمه، فقوَّمه ثمانية دراهم، فلم يقطعه، انتهى‏.‏